قَالَ: الْبِطَانُ لِلْبَعِيرِ، كَالْحِزَامِ لِلدَّابَةِ، وَلَهُ ثَلَاثُ عُرًا، فَإِذَا ضَمُرَ، أُدْخِلَ طَرَفُ الْوَضِينِ فِي تِلْكَ الْوُسْطَى، يُضْرَبُ ذَلِكَ مَثَلًا لِلشِدَّةِ.
وَقَالَ الْمُمَزِّقُ الْعَبْدِيُّ: وَقَدْ ضَمَرَتْ حَتَّى الْتَقَ مِنْ نُسُوعِهَا ... عُرَا ذِي ثَلَاثٍ لَمْ تَكُنْ قَبْلُ تَلْتَقِي
وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى ذَهَبَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ يَصِفُ شِدَّةِ الزَّمَانِ: وَازْدَحَمَتْ حَلْقَتَا الْبِطَانِ ... بِأَقْوَامٍ وَجَاشَتْ نُفُوسُهُمْ فَزَعَا
347 - وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَذَكَرَ فِتْنَةَ التَّزْيِيلِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا مَنًا مِنْ حَدِيدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ، مَعَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، لَضَبَرَهُ إِلَى أَهْلِ الْبَاطِلِ، وَلَوْ أَنْ رَجُلًا عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا مَنًا مِنْ حَدِيدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، مَعَ أَهْلِ الْبَاطِلِ، لَضَبَرَ بِهِ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِ الْحَقِّ» .
حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نا بُنْدَرٌ، قَالَ: نا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي الْقَمَّاصِ
عَنْ عَلِيٍّ.