قِدَى رُمْحٍ، قَالَ الشَّاعِرُ: وَإِنِّي إِذَا مَا الْمَوْتُ لَمْ يَكُ دُونَهُ ... قِدَى الشِّبْرِ أَحْمِي الْأَنْفَ أَنْ أَتَأَخَّرا.

وَقَوْلُ عَلِيٍّ: الْإِسْلَامُ ثَلَاثُ أَثَافِيَّ، فَإِنَّهُ جَعَلَهُ كَثَلَاثِ الْأَثَافِيِّ، يَقُولُ: لَا يُجْتَزَأُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دُونَهُنَّ جُمِعَ، كالْأَثَافِيُّ لَا يُسْتَغْنَى بِبَعْضِهِنَّ عَنْ بَعْضٍ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ، قَوْلَهُمْ: رَمَاهُ بِثَالِثَةِ الْأَثَافِيِّ، يُقَالُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَهُ تَوابِعٌ، فَلَا يُسْتَغْنَى بِشَيْءٍ مِنْهُ عَنْ شَيْءٍ، لِأَنَّ الْأَثَافِيَّ ثَلَاثٌ لَا يُسْتَغْنَى بِوَاحِدَةٍ عَنِ الْأُخْرَى، قَالَ: وَقَالُوا: هُوَ أَحَدُ الْأَثَافِيِّ لِلَّذِي يُعِينُ الْعَدُوَّ عَلَى أَصْحَابِهِ.

وَقَالَ النَّابِغَةُ: لَا تَقْذِفَنِّي بِرُكْنٍ لَا كِفَاءَ لَهُ ... وَإِنْ تَأَتَّفَكَ الْأَعْدَاءَ بَالرِّفَدِ

وَقَالَ غَيْرُهُ: قَوْلُهُمْ رَمَاهُ بِثَالِثَةِ الْأَثَافِيِّ، أَصْلُهُ أَنَّ الْقَوْمَ رُبَّمَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَقِلُّ فِيهِ الْأَثَافِيُّ، فَإِذَا أَصَابُوا أَثْفِيَّتَيْنِ نَصَبُوهُمَا، وَجَعَلُوا الثَّالِثَةَ تَكُونُ نَاشِزَةً مِنَ الْجَبَلِ، فَأَرَادَ رَمَاهُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015