مُبَاحَتَةُ الْمَاءِ: شُرْبُهُ بَحْتًا، وَالْبَحْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: الْخَالِصُ، قَالَ رُؤْبَةُ: وَقَدْ أَرَانِي فِي الشَّبَابِ الصَّلْتِ
أَزْمَانَ لَا أَدْرِي وَإِنْ سَأَلْتِ
مَا نُسْكُ يَوْمِ جُمْعَةٍ مِنْ سَبْتِ
أَغْيَدُ لَا أَحْفِلُ يَوْمَ الْوَقْتِ
إِنْسِا وَجِنِّيًّا إِذَا وَصَفْتِ
كَحَيَّةِ الْمَاءِ جَرَى فِي الْقَلْتِ
أَرْكَبُ مَادُونَ الْفُجُورِ الْبَحْتِ
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ، يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ الْجُمُعَةَ مِنَ السَّبْتِ مِنَ الْمُجُونِ وَالْخَبَثِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ بَعْدُ يَجْمَعُ، وَالشَّبَابُ الصَّلْتُ: الْحَدُّ الْمَاضِي.
حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: يُقَالُ ضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ صَلْتًا وَصُلْتًا، إِذَا ضَرَبَهُ بِحَدِّهِ، وَيُقَالُ: رَجُلٌ صَلْتٌ إِذَا كَانَ مَاضِيًا
251 - وَقَالَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، " إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْمٍ دَخَلُوا فِي جَفَّةِ الْإِسْلَامِ، فَمَاتُوا، قَالَ: تُرْفَعُ أَمْوَالُ أُوَلِئَكَ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ، فَيُعَادُّ الْقَوْمَ وَيُعَاقِلُهُمْ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ، وَلَا لَهُمْ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِمَنْ عَاقَلَ وَعَادَّ ".
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ.
قَالَ: سَأَلْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ