وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَأْرِ، فَيَكَونُ مِثْلَ الْحَدِيثِ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْغُرَابِ مَنْ كَانَ مُحْرِمًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الذُّبَابِ، وَأَنْشَدَ أَبُو حَاتِمٍ لِلْمُتَلمِّسِ: