لا أدري أي نص هذا الذي ذكره؟!! لا يوجد البتة نص للشافعي يقول بكراهية حلق اللحية، بل يوجد نص على تحريم حلق اللحية، قال الشافعي في الأم: (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء، والحلاق ليس بجناية؛ لأن فيه نسكا في الرأس، وليس فيه كثير ألم، وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر؛ لأنه يستخلف) (?) فصرح بأن حلق اللحية لا يجوز، وقصارى ما يستطيعه أن يحاول فهم نص من نصوص الشافعي على جواز تقصير بعض اللحية في الحج والعمرة، وشتان بين هذا وذاك.
ج- ومن النقولات العجيبة، أنه رأى فتوى للشيخ عليش يرجح فيها فتوى العز بن عبد السلام بمنع الذكر بصيغة الله الله مقتصرًا عليها، فادعى أمورًا عجيبة؛ ليبرهن على أن العز بن عبد السلام والشيخ عليش رجعا عن ذلك فقال: "والشيخ عليش كان في بدايته وهو عنده 20 سنة، إذ كان لم يسلك طريق أهل الله، ولذلك تراه في هذه الفتاوى يسأل عن الذكر بالاسم المفرد يا الله يا الله يا الله، قال نقلا عن العز بن عبد السلام: إن هذا الذكر لم يرد، فقابل العز بن عبد السلام بعد ذلك أبو الحسن الشاذلي وأخذ عنه الذكر المفرد ... ، اقتنع العز بن عبد السلام؛ لأنه كان وقافا عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتنع بعد ذلك الشيخ عليش، وأصبح في سند الطريقة الشاذلية!!! " (?) العز بن عبد السلام توفي سنة 660هـ، والشيخ عليش ولد سنة 1217هـ!
د- ومن الأمور العجيبة دعواه نقل الإجماع على استحباب قراءة القرآن عند القبر