وبناء على ذلك فعلى الزوجة السائلة أن تغسل بدنها دون شعرها، ثم تتيمم، وبذلك تكون قد خرجت من الحرج ورفعت جنابتها" (?) مع أنه لو فسر للمرأة المقدار الواجب من غسل الشعر لما قال ما قال.
* وعن تزيين المرأة المتبرجة يقول: "تعلم أنها غير محجبة، وتخرج غير محجبة من عندها، وهل عليها حرمة إذا عملت؟ هناك قولان للمذهب: أنه مكروه وأنه حرام، ونحن نفتي في هذه العصور التي نعيش فيها، والتي كثرت فيها الفتن، والتي فر الناس فيها من الدين، نفتيهم بالكراهة وليس بالحرمة؛ لأنه عندما نرى في عهد الخير وانتشار الإسلام وتمكن الناس من الديانة نقول لهم: هذا حرام، حتى نحطاط لدين الله.
أما والناس تفعل المعاصي، وتجهل دينها، وتفعل كذا وكذا، فنقول: هذا أمر مكروه فقط، لكن في مذهب الشافعية كما نص الإمام النووي فيه قولان: الكراهة وهو يقابل الصحيح، والحرمة وهو الأصح. إذًا فعلك هذا مع غير المحجبات مكروه، وماذا يعني مكروه؟ يعني لو تركته ستأخذين عليه ثوابًا، ولو فعلته فليس عليك عقاب، تقولين: أفعله أو لا أفعله؟ يجوز لك أن تفعليه، ولكن لو تركته يكون أحسن، تقولين: هذا شغلي وأكل عيشي لا أستطيع أن أتركه، إذًا لا تتركيه؛ لأنه يجوز لك أن تفعليه" (?) وكتب النووي كثيرة، وعلى النبيه أن يستخرج منها أو من الكتب التي تنقل عن النووي، أية عبارة فيها الصحيح والأصح، فقد تكون هي العبارة المقصودة!!!.