الجارية، قال أَبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأُنثى، ومنه الحديث المرويُّ: (إذا الْتَقَى الخِتانان فقد وجب الغسلُ) وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ويقال: لقَطْعهما الإعْذارُ والخَفْضُ، ومعنى التقائهما غُيُوبُ الحشفة في فرج المرأَة حتى يصير خِتانه بحذاء خِتَانِها ... ، وخَتَنُ الرجلِ المُتزوِّجُ بابنته أَو بأُخته، قال الأَصمعي ابن الأَعرابي: الخَتَنُ أَبو امرأَة الرجلِ، وأَخو امرأَته، وكل من كان من قِبَلِ امرأَته، والجمع أَخْتانٌ، والأُنثى خَتَنَة، وخاتَنَ الرجلُ الرجلَ إذا تَزَوَّجَ إليه، وفي الحديث: (عليٌّ خَتَنُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أَي زوجُ ابنته، والاسم الخُتُونة، التهذيب: الأَحْماءُ من قبل الزوج، والأَخْتانُ من قبل المرأَة، والصِّهْرُ يجمعهما، والخَتَنة أُمُّ المرأَة، وعلى هذا الترتيب غيرُهُ: الخَتَنُ كل من كان من قبل المرأَة مثل الأَب والأَخ وهم الأَخْتانُ هكذا عند العرب، وأَما العامَّةُ فخَتَنُ الرجل زوجُ ابنته، وأَنشد ابن بري للراجز:
وما عَلَيَّ أَن تكونَ جارِيهْ
حتى إذا ما بَلَغَتْ ثَمانِيَهْ
زَوَّجْتُها عُتْبَةَ أَو مُعاوِيهْ
أَخْتانُ صدقٍ ومُهورٌ عالِيَهْ
وأَبو بكر وعمر رضي الله عنهما خَتَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ، ابن المظفَّر: الخَتَن الصِّهْر، يقال: خاتَنْتُ فلانًا مُخاتَنةً، وهو الرجل المتزوّج في القوم، قال: والأَبوانِ أَيضًا خَتَنا ذلك الزوج، والخَتَنُ زوجُ فتاة القوم ومن كان من قِبَلِه من رجل أَو امرأَة فهم كلهم أَخْتانٌ لأَهل المرأَة، وأُمّ المرأَة وأَبوها خَتَنانِ للزوج، الرجلُ خَتَنٌ، والمرأَة خَتَنة) (?).
هذا هو ختان الذكر والأنثى الذي جاء الإسلام وهو منتشر في العرب انتشار النار في