على النساء، وجعل لهم عليهن درجة، وأنَّها لا تكون لمن لم يُرسل منهن أحد، ومن هن مَقُوم عليهن لا قوّامات، ومن هن دون الرجال درجة، وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية، حيث جُعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس.
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه في موضعين (4425) و (7099) بهذا اللفظ، وليس في صحيحه: "أسندوا أمرهم إلى امرأة" كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأشقر، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (20402) ، (20474) ، (20477) بلفظ: "أسندوا أمرهم إلى امرأة" و (20438) ، (20478) ، (20517) بلفظ: "تملكهم امرأة" و (20508) بلفظ: "ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة"، وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه (5388)