2106 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ؟ فَقَالَ: «وَيْلَكَ ذَلِكَ كُفْرٌ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا السُّحْتُ؟ قَالَ: «أَنْ تَتَطَلَّبَ الْحَاجَةَ لِلرَّجُلِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ ثُمَّ تَأْكُلَ مَالَهُ»