الْإِخْبَار بِهِ كَاذِبًا، يصدق ديانَة، إِلَّا أَنه إِن كَانَ مَظْلُوما لَا يَأْثَم، وَإِن كَانَ ظَالِما يَأْثَم، وَإِن كَانَت الْيَمين بِاللَّه، فَإِن كَانَ الْحَالِف مَظْلُوما فَالْعِبْرَة بنيته، وَإِن كَانَ ظَالِما، فاليمين على الْمَاضِي، فَالْعِبْرَة بنية المستحلف، وَإِن كَانَت الْيَمين على الْمُسْتَقْبل، فَهِيَ على نِيَّة الْحَالِف.

وَلَو حلف اللُّصُوص بِثَلَاث تَطْلِيقَات، أَنه لم يكن مَعَه دَرَاهِم غير الَّذِي أخذُوا مِنْهُ، ثمَّ ظهر أَن مَعَه دانقا أَو نَحوه، لَا يَحْنَث.

قَالَ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث: إِن حلف بِالْعَرَبِيَّةِ لم يَحْنَث مَا لم يبلغ مَا مَعَه ثَلَاثَة دَرَاهِم، وَإِن حلف بِالْفَارِسِيَّةِ: باتودرمست لم يَحْنَث مَا لم يبلغ درهما.

رجل أَرَادَ أَن يسْتَحْلف رجلا، وَاسْتثنى الْحَالِف فِي السِّرّ - إِن شَاءَ الله - لَا يَحْنَث الْحَالِف، وَإِن خَافَ المستحلف أَن يسْتَثْنى فِي السِّرّ، فحيلته أَن يسْتَحْلف، ويأمره أَن يَقُول عقيب الْيَمين: سُبْحَانَ الله - مَوْصُولا أَو غَيره من الْكَلَام.

رجل على سلم فَقَالَ: إِن ارتقيت فامرأته طَالِق، وَإِن رجعت فَكَذَلِك، وَإِن أَخَذَنِي أحد فَكَذَلِك، فَالْحِيلَةُ: وضع السّلم على الأَرْض حَتَّى ينْفَصل عَنهُ.

رجل قَالَ لامْرَأَته: إِن لم أجامعك على رَأس الرمْح، فَأَنت طَالِق، يغرز الرمْح فِي سطح حَتَّى يَبْدُو رَأسه من الْأَعْلَى، فيجامع عَلَيْهِ. وَالله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015