والأخت لأاب إذا ما فقدت ... شقيقة وعن معصب خلت
والربع للزوج إذا ما وجدا ... فرع لها وهو لها إن فقدا
فرع له وإن يكن لها الثمن ... وإن تعددن فسو كلهن
والفرع شامل لولد الابن ... لا ولد البنت فكن ذا ذهن
والثلثان لذوات النصف ما ... زاد على واحدة فلتعلما
والثلث للأم بفقد الولد ... والجمع للإخوة فوق الواحد
وثلث الباقي إذا ما غرها ... أب لدى أحد زوجين اعطها
ولبنيها في الكلالة أتى ... والقسم بالسواء فيه ثبتا
بين الإناث والذكور ولجد ... إن كان أوفر له لدى العدد
والسدس للأب إذا كان وجد ... فرع لهالك وللأم وجد
معه وزد للأم جمع إخوة ... وزد لجد عند ضيق القسمه
وبنت الابن مع بنت الصلب ... كذا مع الشقيقة أخت الأب
والأخ للأم إذا ما انفردا ... وفقد فرع مع أصل قد بدا
ومطلق الجدة يعطى واقسما ... إن كانتا اثنتين سدسا لهما
والإرث بالأقوى أتى في كالغلط ... لا بالكثير في الميراث لا شطط
...
ثم العصوبة لها أقسام ... ثلاثة في إرثنا ترام
فعاصب بنفسه إحدى عشر ... وفي انفراده له المال استقر
كلا وباق بعد فرض إن وجد ... هنا أخو فرض وهم أب وجد
والابن وابن الابن والأخ كذا ... نجل أخ والعم وابنه خذا