وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (?).

قد يقول قائل: هل تقضى هذه الرواتب إذا فاتت المسلم؟ وكذلك الوتر؟

الذي يترجح أنه من فاتته هذه الرواتب لعذر، فإنه يُسن قضاؤها، فقد ثبت في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وأبي قتادة في قصة نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - راتبة الفجر أولًا ثم الفريضة ثانيًا (?).

وكذلك أيضًا حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انشغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر (?). وهذا نص في قضاء الرواتب.

وأيضًا حديث عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها (?).

وروى أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَامَ عَنِ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015