وَالمَغفِرَةِ لِلمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلِلمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً (?).
وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، يباح للمحرم كل شيء حُرِّم عليه بالإحرام إلا النساء، ويُسمى هذا التحلل الأول، فإذا تحلل التحلل الأول استحب له أن يتطيَّبَ، لِقَولِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» (?).
9 - ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لِقَولِهِ تَعَالَى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} [الحج: 29]. ولما جاء في الصحيحين مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم عِندَمَا حَاضَتْ صَفِيَّةُ قَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ؟ قَالَ: فَلَا إِذًا» (?). وفي رواية مسلم: «لَا بَاسَ انْفِرِي» (?).
فدل ذلك على أن هذا الطواف لا بدَّ منه وأنه حابس لمن لم يأتِ به، قال ابن قدامة: «وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافًا، ولأن الله عزَّ وجلَّ قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} (?) [الحج: 29]. ولا يشرع الرمل والاضطباع في طواف الإفاضة فإنهما