آجر يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع نظاما للإسعاف في المصنع، أو محل العمل، مع تخصيص طبيب لعيادة العمال، وعلاجهم مجانا، وإعداد وسائل الصرف للعلاج والأدوية بدون مقابل، سواء في ذلك وقت العمل أو غيره. ويلاحظ عليها: أن هذا الإلزام غير لازم شرعا؛ لأنه لا يمكن ضبطه؛ فالعامل قد يحتاج إليه، وقد لا يحتاج إليه؛ والمرض قد يستغرق علاجه مدة طويلة من الزمن، وكمية كثيرة من الأدوية والمصاريف، وقد يكون علاجه بسيطا في زمنه ومصاريفه. فهذه جهالة شديدة، والشريعة الإسلامية قواعدها تنهى عن كل عقد يكون فيه جهالة أو غرر، وهذا يعتبر كجزء من الأجرة المعلومة، وهذا الجزء المجهول يصير الأجرة كلها مجهولة، فيفسد العقد إذا.

27- جاء في فقرة (4) من نفس المادة (15) : إن على كل آجر يستخدم خمسين فأكثر: أن يضع نظاما للتوفير والادخار. ويلاحظ على هذه الفقرة عدة أمور وهي: أن المؤجر لا يلزمه شيء لم يلتزم به في ابتداء العقد، كما سبق بيانه أكثر من مرة.

28- إن نظام التوفير فيه عدة محاذير، منها: أن ربحه معروف مضمون مقدر بنسبة في مقابل التصرف بهذا المال المعين، وهو الربا الصريح الذي جاء الوعيد فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015