فهذا شيء لا بد أن يوقع في الخلاف، والشريعة تنهى عن كل ما يكون سببا للخلاف بين المسلمين; والحق أن هذه المكافأة لا يجوز إلزام الآجر بها ما لم يكن شرطا بينهما كما سبق موضحا.

22- ذكر في المادة الرابعة عشر: أنه ينتهي العقد بوفاة العامل، أو عجزه عن تأدية العمل عجزا كاملا، بعد إثبات ذلك بشهادة طبية أو مرضية، مرضا أدى إلى انقطاعه عن العمل، مدة لا تقل عن شهرين متتاليين، أو مدة تزيد في جملتها عن الثلاثة شهور، في خلال سنة واحدة ... إلى آخر المادة، ويلاحظ عليها عدة أشياء.

23- إن قوله: لا يجوز الفسخ من المؤجر إلا بعد انقطاعه عن العمل مدة لا تقل عن شهرين متتاليين، وهذا التوقيت لم يستند إلى شيء من الشرع، ولا يجوز الحجر على المؤجر، وإلزامه بانتظار العامل هذه المدة الطويلة. بل متى انقطع العامل عن العمل لمرضه، ولو يوما واحدا، لزمه أحد أمرين: إما الفسخ برضى منهما، وإما أن يقيم العامل من يعمل مكانه حتى يبرأ، أو تتم المدة المعقود عليها، إذا لم تشترط مباشرة العامل لذلك العمل. وليس للعامل البقاء على العقد بدون عمل منه، إلى مضي شهرين، فإن هذا التحديد لا أصل له في الشريعة الإسلامية، كما أن المؤجر ليس له الفسخ إذا أقام العامل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015