18- جاء في المادة (13) إذا كان الفسخ من جانب الآجر، وجب أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته ... إلى آخر الفقرتين منها.

ويلاحظ على هذه المادة ملاحظات، قوله: إذا كان الفسخ من جانب الآجر، فمفهومه، أن للآجر الفسخ، وقد سبق في مادة (12) أنه ليس لأحدهما الفسخ، إلا بعد إعلان الطرف الآخر، بالمدة الموضحة هناك، وإلا فيلزمه الغرامة المذكورة أيضا، وهنا ذكر: أن له الفسخ ولم يذكر سابق إعلان، فهذه تناقض تلك.

19- إن المفهوم من كلمة "فسخ" أن يفسخ عقدا مبرما، قبل تمام أجله، لأنه بعد تمامه لا يسمى فسخا، وهذا غير صحيح، لأنه ليس لأحدهما فسخ العقد إلا بعد تمام المدة، سواء في ذلك المؤجر، أو العامل؟ وإن كان المراد من ذلك عدم تجديد عقد آخر، فلا مانع من ذلك لكل من الطرفين، ولا يلحق المؤجر شيء من التعويضات عن ذلك إلا تبرعا منه بغير إلزام.

20- ما ذكر في فقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعمال باليومية، والعمال ذوي الأجور الأسبوعية، والعمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة أجر خمسة عشر يوما، يعني مكافأة ... إلى آخر الفقرة.

ونقول: إن إلزام الأجر بذلك غير سائغ شرعا، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015