ويلاحظ عليها: أن هذا الاعتبار، غير معتبر شرعا، بل متى انتهت المدة التي تم العقد عليها، فلا يبقى بينهما عقد آخر، إلا باتفاق جديد بينهما، هذا إذا آجره لمدة شهر فقط، أو أسبوع، أو يوم ونحوها. أما إذا قال: كل يوم تعمله عندي بكذا، أو كل شهر ونحوه، فإن العامل متى تلبسه بعمل اليوم، أو الشهر مثلا، يلزمه إتمامه، بمقدار الأجرة المخصصة لذلك العمل. وأما بدون ذلك، كأن استأجره لمدة شهر، ولم يقل كل شهر تعمله بكذا، فهذا لو تلبس بالعمل بدون اتفاق بينه وبين المؤجر، والمؤجر لم يكفه عن العمل، فإن ما عمله بهذه المدة، لا يستحق عليه الأجر المسمى، ولكن يستحق أجرة مثله، سواء زادت عن أجرة المتفق عليه بينهما أو نقصت، لأنه لم يحصل بينهما عقد شرعي، فيلزم كل منهما به.

12- جاء في المادة الثانية عشر ما نصه: إذا كانت مدة العقد غير محدودة، كان لكل من الطرفين الحق في فسخه، وإعلان الطرف الآخر بذلك على أن يكون ذلك الإعلان سابقا للفسخ بالمدة الآتية:

1- بالنسبة لعمال اليومية، يكون الإعلان سابقا للفسخ لمدة ثلاثة أيام

2- بالنسبة للعمال ذوي الأجور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015