عند الحاجة.
الثمانون: أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة.
الحادية والثمانون: العبرة كون الكفار ولاة البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون منه.
الثانية والثمانون: العبرة في كون الكفار الذين يحجون ويعتمرون، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون عنه.
الثالثة والثمانون: الإجماع على شرف العلم وذم الجهل، لقولهم: اجلس إنما أنت أعرابي.
الرابعة والثمانون: الإجماع على كون أهل القرى خيرا من البادية.
الخامسة والثمانون: هديهم في بدء الكتاب باسمك اللهم، بخلاف أكثر الناس اليوم.
السابعة والثمانون: قولهم لو نعلم أنك رسول الله اتبعناك.
الثامنة والثمانون: امتناعهم من كتب هدى المسلمين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب.
التاسعة والثمانون: كون منهم قوم يتألهون.
التسعون: هرب الرجل لما رأى الهدى إعظاما للمعصية.
الحادية والتسعون: إنكاره عليهم، وقوله: ما على هذا وافقناكم أن يصد عن البيت.
الثانية والتسعون: أن من دينهم أن لا يصد عن البيت أعدى العدو.
الثالثة والتسعون: أن عداوة الدين فوق كل عداوة.