سئل الشيخ حمد بن ناصر: إذا قال لامرأة: علي عهد الله أن أتزوجك، فلم يفعل، فهل عليه كفارة يمين؟
فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف، والمشهور في مذهب أحمد أن عليه كفارة يمين، وهو مذهب مالك، وذهب الشافعي إلى أنه لا كفارة عليه.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا حلف لا يدخل بيت فلان ... إلخ؟
فأجاب: أما من حلف أنه لا يدخل بيت فلان، أو ما يأكل من بيته، أو من طعامه، ثم فعل ذلك، فعليه كفارة يمين.
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا قال: طعامك أو شرابك علي حرام؟
فأجاب: تحريم ما أحل الله لا يحرم بنص القرآن، كما في سورة التحريم؛ واختلفوا هل عليه كفارة يمين، أو لا، وكثير من أهل العلم يرى أن عليه كفارة يمين.