سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: إذا شهدت امرأة: أن فلانة أرضعته خمس رضعات ... إلخ؟
فأجاب: تقبل هذه الشهادة ولو أنكرت المرضعة، لأن الشهادة يقدم من أثبتها على من نفاها، فإن كانت شاهدة على إقرار المرضعة بذلك، وأنكرت المرضعة لم تقبل.