الأمير يقول إن بيعه أصلح، فلا أمنع منه ; وإن كان الأمير والجماعة يقولون: عدمه أصلح، فالذي أرى أن البيع لا يتم.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان وليا لليتيم التصرف بنفسه من نفسه، بأن يتولى طرفي العقد، فيبيع عقاره على موليه؟
فأجاب: لا يصح ذلك، كما هو المشهور، المفتى به، وهو المذهب