اشترط شرطا لا حقيقة له، وإنما قصده ونيته غير الشرط، وقد ذكر الشيخ تقي الدين، وتلميذه ابن القيم من ذلك صورا كثيرة.

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد عمن اشترى ثمر نخلة بآصع بر معلومة، وأسلمها في مجلس العقد وهو يريد نخلة مقيظا ولا يقدر ... إلخ؟

فأجاب: الذي يظهر أن ذلك لا يجوز، إلا بشروط، على ما ذكر أهل العلم في شروط العرية; وأما إذا كان عنده ثمن غير البر من الأثمان أو العروض، فالذي يظهر: أن ذلك لا تجوز له العرية، وأما إذا لم يكن عنده غير العيش، وتمت الشروط التي ذكر أهل العلم فإنه جائز.

وسئل: عن بيع الزرع الأخضر، لمالك الأرض؟

فأجاب: هو كبيع الثمر، على روايتين، منهم من قال بالصحة، ومنهم من لم يقل، وممن قال بالصحة أبو الخطاب; وبيع الزرع قبل حصاده بالدراهم إذا اصفر جائز.

وسئل أيضا: إذا باع رجل على آخر زرعا أخضر أو أثلا ونحوه، بشرط جزه في الحال إلخ؟

فأجاب: إذا باعه بشرط القطع، ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح، أو طالت الجزة، أو زادت قيمة الأثل، أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015