بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء " 1.
وهو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يبيع الفرس، بالأفراس، والنجيبة بالإبل، فقال "لا بأس إذا كان يدا بيد " 2.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الأصناف الستة الربوية المذكورة، فلا يجوز بيع واحد منها بجنسه، إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأما بيعه بغير جنسه، فيجوز التفاضل فيه، بشرط التقابض في مجلس العقد.
وسئل: عن بيع الشاة بالشاة، وبيع اللبن في الشاة ... إلخ؟.
فأجاب: وأما بيع اللبن في الشاة على هذه الصورة، فكثير من العلماء يمنعه، وأباحه بعضهم، وبيع الشاة بالشاة فلا بأس به.
وسئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: عن بيع اللحم بالشحم، أو عكسه؟.
فأجاب: اللحم والشحم أجناس، فمن الأصحاب من جوز بعضه ببعض متفاضلا، وقال القاضي هما جنس واحد، لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، - رحمه الله -: عن بيع التين متفاضلا؟.
فأجاب: بيع التين متفاضلا، لا يجوزه الشيخ وابن القيم.