أبي هريرة مرفوعا قال: " ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحل أم بحرام " 1 ورواه البخاري ولفظه: " لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام " 2.
وعن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض; ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز " 3 رواه مالك والبخاري، والنسائي.
وللبخاري: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء " 4 وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه - رضي الله عنهما -: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك، حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر، فقال يا أبا سعيد: ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في "الصرف" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل " 5 رواه البخاري.
وقال محمد بن نصر المروزي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا روح بن عبادة، حدثنا حبان بن عبد الله العدوي، وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن "الصرف" فقال: "كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا، ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: إلى متى؟ ألا