بينه، وذكر الإكمال عقب قوله: صوموا وأفطروا، فشعبان وغيره مراد من هذا، فرواية من روى: " فأكملوا عدة شعبان " 1 موافقة لرواية من قال: " فأكملوا العدة " 2، بل هي مبينة لها.

ويشهد لهذا بعض ألفاظ حديث ابن عباس: " فإن حال بينكم وبينه سحاب، فأكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً " 3، وهذا صريح أن التكميل لشعبان، كما هو لرمضان. وقد روى الإمام أحمد، رحمه الله، عن وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، قال: " سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه "؛ وقد تقدم: أن الإمام أحمد نص في رواية المروذي، على أن يوم الثلاثين من شعبان، إذا غم الهلال، يوم شك.

وأجاب أيضاً: وأما مسألة السنة لمن صام يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال ليلة الثلاثين دون الهلال غيم أو قتر، فالقائلون بصومه وجوباً، أو استحباباً، يجزيه عندهم إذا نواه من رمضان. والصحيح الذي عليه المحققون: أنه لا يجب صومه ولا يؤمر به، ومن صامه من السلف لم يوجبه، والحجة لمن منع صومه مطلقا، ما في صحيح البخاري، أنه قال صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ". انتهى. وليس لأحد بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنده الحديث، أن يعدل إلى غيره لرأي أحد من الناس كائناً من كان. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015