فصل في زكاة الحبوب والثمار

سئل بعضهم: عن البن، هل هو من الحبوب وتجب فيه الزكاة؟

فأجاب: أما البن، فقد تقدم أنه من الحبوب، وحكمه حكمها لأنه مكيل ومدخر.

وسئل: عن السمن؟

فأجاب: أما السمن فليس فيه زكاة، لأن الأغنام تزكى، وهو من نتاج الغنم والبقر.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن نصاب الحب والتمر؟

فأجاب: أما نصاب الحب والتمر، فهو قدر خمسة أوسق، فيصير فيه نصف العشر.

وأجاب أيضاً: نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأما تقديره بصاعنا فهو معروف عند عمال الزكاة، وصاعنا يزيد على الصاع القديم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015