من أشهر الأمور، ولنقل كما نقل حكمه صلى الله عليه وسلم فيما إذا اجتمع عيدان ونحو ذلك، فلما لم ينقل دل على أنه باطل لا أصل له، ولأنه لا يجوز إذا قلتم باشتراط الأربعين أن يعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بلا عذر، بل كان يأمرهم بردهم ويصلي بهم الجمعة، وهذا باطل قطعاً. وأما على الثاني فباطل أيضاً، لأنه لو أتمها ظهراً بعد أن دخلها بنية الجمعة، لكان هذا من أشهر الأمور التي لا يجوز على الأمة ترك نقلها وحفظها؛ فلما لم ينقل دل على أنه باطل لا أصل له. فإن قيل: فقد روى الدارقطني والبيهقي في هذا الحديث، من طريق علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة، إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلوا بالبقيع، فالتفتوا إليها، وانفضوا إليها، وتركوا رسول الله ليس معه إلا أربعون رجلاً أنا فيهم " 1 الحديث.
قيل: قال الدارقطني: لم يقل في هذا الإسناد إلا أربعون رجلاً، غير علي بن عاصم عن حصين، وخالفه أصحاب حصين، فقالوا: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً. وقال يعقوب بن شيبة: كان، رحمة الله علينا وعليه، من أهل الدين والصلاح والخير البارع شديد التوقي، وللحديث آفات مفسدة. وقال صالح بن محمد: