ذلك " 1.
قال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك. قلت: وشيخ الدارقطني أيضاً متروك، وخالد بن الهياج متروك. وذكر الشيخ شمس الدين بن أبي عمر في شرح المقنع، أن الحافظ أبا بكر النجاد أخرجه عن عبد الملك الرقاشي عن رجاء بن سلمة عن عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير بنحوه. وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق آخر: عن جعفر بن الزبير به، دون قوله: " ليس فيما دون ذلك ". وبالجملة: فمداره على جعفر بن الزبير، وهو ساقط. وذكر ابن أبي عمر أيضاً في الشرح: عن الزهري عن أبي سلمة، قال: " قلت لأبي هريرة: على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "، رواه النجاد; هكذا ذكره ابن أبي عمر، ولم يذكر من دون الزهري لينظر في إسناده؛ وهو باطل من غير جهة الإسناد، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغوا أكثر من الخمسين وهم بمكة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم؛ وهذا يدل على أنه غير صحيح.
القول الثالث: أنهم إذا كانوا ثلاثة والإمام رابعهم صلوا الجمعة; وهو رواية عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة، والليث بن سعد، وزفر، ومحمد بن الحسين، واحتجوا في ذلك بما رواه الدارقطني من طريق الوليد بن محمد الموقري، حدثنا الزهري حدثتني أم عبد الله