البلد إلى موضع مسيرة نصف يوم مثلاً، هل يترخص أم لا؟
فأجاب: قال في الشرح الكبير: فصل: قال أحمد من كان مقيماً بمكة ثم خرج إلى الحج، وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها، فهذا يصلي ركعتين بعرفة، لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده، ليس على أن عرفة سفره، فهو في سفر من حين خرج من مكة. انتهى. فظهر منه جواب مسألتنا، وهو: أنه إذا كان من نيته الرجوع إلى تلك البلد التي خرج منها، وأن يقيم فيها إقامة تمنع القصر، فهذا لا يترخص، وإن كان لا يريد الرجوع إلى تلك البلد، أو يريده ولكن لا ينوي أن يقيم فيها إقامة تمنع القصر، فهذا يترخص، لأنه حينئذ يكون مسافراً، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن سافر لرياسة ... إلخ؟
فأجاب: أما سفر الإنسان لطلب الرياسة، فإن كان لقتال غير سائغ شرعاً، فلا يجوز لمن سافر معهم القصر، وإن كان سفره لطلب رياسة من أولي الأمر، ليوليه بعض الأمور، فلا يمتنع القصر معه على من سافر في هذه الحال، والله أعلم.
سئل بعضهم، رحمه الله: عن الترخص في سفر المعصية؟
فأجاب: هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء، وقال