إذا أتيا بالذكر المشروع عقب السلام حال استقبالهما القبلة، فقد عملا بالسنة في حقهما، كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة؛ وسنذكر من الأحاديث الواردة فيما يقال بعد الصلاة ما يدل على هذا، وتقدمت في باب صفة الصلاة.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا انصرف المأموم من الصلاة قبل أن ينصرف إمامه ... إلخ؟

فأجاب: يكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة بعد تسليمه من الصلاة، لأن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام " 1، رواه مسلم، وابن ماجة، فإن شاء قام، وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى سمرة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه " 2، رواه مسلم، إذا ثبت أن انصراف الإمام إقبال بوجهه على المأموم؛ فيستحب للمأموم أن لا يقوم قبل انصراف إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف " 3، رواه مسلم؛ والمستحب في الاصطلاح لا يعاقب على تركه.

سئل الشيخ عبد الله بن محمد، رحمهما الله: عن المصافحة في المسجد؟

فأجاب: أما المصافحة في المسجد وغيره فلا بأس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015