في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو يشك في كفرهم.
سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن صلاة الأعرابي بالمهاجر؟
فأجاب: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، إذا لم يكن مانع شرعي عام.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن إمامة الصبي ... إلخ؟
فأجاب: تصح إمامة الصبي، إذا كان أقرأ من الذي وراءه، ولو قبل أن يرشد.
وأجاب بعضهم: تصح إمامة من له عشر سنين لمثله، وللبالغين بشرط أن يكون قارئاً للفاتحة، والبالغون لا يحسنون قراءة الفاتحة، لحديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " 1. فإن كان في البالغين من يحسنها، فهو أحق بالإمامة من الصبي.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الإمام إذا صلى محدثاً جاهلاً هو والمأمومون؟
فأجاب: إذا صلى محدثاً جاهلاً هو والمأمومون حتى سلموا، فصلاتهم صحيحة دون الإمام، فإنه يعيد، روي عن عمر، وعثمان وعلي، ومالك والشافعي؛ وإن علم وهو في الصلاة، بطلت وأعادوها.