في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو يشك في كفرهم.

سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن صلاة الأعرابي بالمهاجر؟

فأجاب: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، إذا لم يكن مانع شرعي عام.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن إمامة الصبي ... إلخ؟

فأجاب: تصح إمامة الصبي، إذا كان أقرأ من الذي وراءه، ولو قبل أن يرشد.

وأجاب بعضهم: تصح إمامة من له عشر سنين لمثله، وللبالغين بشرط أن يكون قارئاً للفاتحة، والبالغون لا يحسنون قراءة الفاتحة، لحديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " 1. فإن كان في البالغين من يحسنها، فهو أحق بالإمامة من الصبي.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الإمام إذا صلى محدثاً جاهلاً هو والمأمومون؟

فأجاب: إذا صلى محدثاً جاهلاً هو والمأمومون حتى سلموا، فصلاتهم صحيحة دون الإمام، فإنه يعيد، روي عن عمر، وعثمان وعلي، ومالك والشافعي؛ وإن علم وهو في الصلاة، بطلت وأعادوها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015