وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: وأما التأمين بعد الفاتحة، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} ، فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة في السماء تقول: آمين. فمن وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه " 1. ويسن للإمام والمأمومين أن يقولوها جهراً.
وأجاب بعضهم: التأمين سنة مؤكدة، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، يجهر بها " 2. وصح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه " 3. وأجمع العلماء، رحمهم الله، على استحباب ذلك.
سئل بعضهم: كم الواجب من القراءة في الصلاة؟ وما الدليل على ذلك؟
فأجاب: الواجب من ذلك قراءة الفاتحة لا غير، لمن قدر على تعلمها، واستدلوا على ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " 4، أخرجه مسلم في صحيحه؛ وفيه دلالة واضحة.
سئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن قرأ سورة مرتين في ركعة من الفرض؟ فأجاب: لا بأس به.