أصحابنا وبعض الشافعية: في الأظهر، ويقدم الأعلم على الأورع، ويخير في تقليد أحد مستورين عند أكثر أصحابنا; قال في الرعاية: ولا يكفيه من تسكن نفسه إليه، بل لا بد من سكون النفس والطمأنينة به، ويحرم عليه تتبع الرخص، ويفسق به.
وإن اختلف مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم، والآخر بخلافه، يخير في الأخذ بأيهما شاء، على الصحيح؛ اختاره القاضي، والمجد، وأبو الخطاب; وذكر أنه ظاهر كلام أحمد; وقيل: يأخذ بقول الأفضل منهما علماً وديناً، وهذا اختيار الموفق في الروضة.
ويحرم تساهل مفت، وتقليد معروف به، لأن الفتيا أمر خطر، فينبغي أن يتبع السلف الصالح في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيراً؛ وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا هاب الرجل شيئاً لا ينبغي أن يحمل على أن يقول به.
قال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة، من غير نظر في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع; وذكر عن أبي الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض أصحابهم، أنه كان يقول: الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه، قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع. انتهى كلامه في شرح المختصر ملخصاً.