وفي " الموطإ ": عن عثمان بن عفان: لا شفعة في بئر ولا نخل (?) .
قال في " الحجة البالغة ": " أرى أن الشفعة شفعتان: شفعة يجب على المالك أن يعرضها على الشفيع، فيما بينه وبين الله، وأن يؤثره على غيره، ولا يجبر عليها في القضاء، وهي للجار الذي ليس بشريك.
وشفعة يجبر عليها في القضاء، وهي للجار الشريك فقط، وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب ". انتهى.
والحق ما قدمناه.
(ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم - ربعة أو حائط -؛ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه؛ فهو أحق به.
(ولا تبطل بالتراخي) ؛ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق.
وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: " لا شفعة لغائب