ورجاله ثقات؛ إلا أنه أعل بالإرسال (?) .
وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به (?) .
(فإذا وقعت القسمة فلا شفعة) ؛ لما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها في الشيء الذي لم يقسم، ثم فسر القسمة بقوله: " فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة ".
فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار - كأحاديث: " الجار أحق بسقبه (?) "، وهي ثابتة في " الصحيحين " وغيرهما -؛ مقيدة بعدم القسمة؛ لأن الجار - كما يصدق على الملاصق -؛ يصدق على المخالط.
وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق - كما في حديث جابر عند أحمد،