" من أسلف شيئا؛ فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " (?) .
وفي لفظ: " من أسلف في شيء؛ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله ".
قال مالك:
" الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله؛ فإنه لا ينبغي له أن يأخذ إلا ورقه أو ذهبه، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه ".
(ولا يتصرف فيه قبل قبضه) ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلم في شيء؛ فلا يصرفه إلى غيره ".
وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي، وفيه مقال.