يتحالفان ويرد قيمة السلعة، وإليه رجع محمد بن الحسن.
وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه.
فإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين؛ فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان، وقال أبو حنيفة: القول قول من ينفيها (?) ، ولا تحالف عنده إلا عند اختلاف الثمن ".
وفي " الحجة البالغة ":
" القول قول صاحب المال؛ لكن المبتاع بالخيار؛ لأن البيع مبناه على التراضي " (?) .