إن شاء أمسكها؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء (?) ".

قلت: وعليه الشافعي.

وفي " المنهاج ": " التصرية حرام؛ تثبت الخيار على الفور.

وقيل: يمتد ثلاثة أيام؛ فإن رد بعد تلف اللبن (?) ؛ رد معها صاع تمر.

وقيل: يكفي صاع قوت.

والأصح: أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ".

وفي " شرح السنة ".

" قال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعد ما حلبها.

وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن ".

قال في " الحجة البالغة ":

" واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه؛ فقال: كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه، [إذا] (?) انسد باب الرأي فيه؛ يترك العمل به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015