بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، والعنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق.
وقال محمد (?) : وبهذا نأخذ.
ولفظ البخاري في: (باب تفسير العرايا) (?) : " قال مالك: العرية: أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.
وقال ابن إدريس (?) : العرية: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف.
ومما يقويه قول ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة.
وقال ابن إسحاق: في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا؛ أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين.
وقال يزيد (?) : عن سفيان بن حسين: العرايا: نخل كانت توهب