وسيأتي ما يدفع ذلك كله.

( [بيان ما يلحق بأصول الربويات] :)

(وفي إلحاق غيرها بها خلاف) ؛ هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرها، فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء؛ مع الاتفاق في الجنس، أو تحريم النساء فقط؛ مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة؟

فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غيرها.

ورجحه في " سبل السلام " (?) ؛ وقال:

" قد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميناها: (القول المجتبى) ". انتهى.

وتفصيل ذلك في " مسك الختام ".

وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة، واختلفوا في العلة ما هي؟ فقيل: الاتفاق في الجنس والطعم، وقيل: الجنس والتقدير بالكيل والوزن والاقتيات، وقيل: الجنس ووجوب الزكاة، وقيل: الجنس والتقدير بالكيل والوزن.

وقد يستدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني (?) ، والبزار، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015