وفي الباب أحاديث.
والخلابة: الخديعة، وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار؛ سواء غبن أو لم يغبن (?) .
(والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا) ؛ لحديث حكيم بن حزام في " الصحيحين "، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".
وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر.
وأيضا في " الموطإ " من حديث ابن عمر بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المتبايعان؛ كل واحد منهما بالخيار على صاحبه؛ ما لم يتفرقا؛ إلا بيع الخيار ".
وفي الباب أحاديث.
وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة؛ منهم: علي