وفي " شرح السنة ":

" اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما؛ لا يجوز له بيعه قبل القبض، واختلفوا فيما سواه:

فقال الشافعي، ومحمد: لا فرق بين الطعام، والسلع، والعقار في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض.

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل القبض، ولا يجوز بيع المنقول.

وقال مالك: ما عدا المطعوم؛ يجوز بيعه قبل القبض.

قلت: كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا، وكان الناس يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها، ويعطون المشتري الصك ليمضي به ويقبضه؛ فذلك بيع الصكوك ". انتهى.

(20 -[بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان] :)

(والطعام حتى يجري فيه الصاعان) ؛ لحديث عثمان عند أحمد، والبخاري (?) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015