لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم.

وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض؛ كحديث: " إذا كان يدا بيد "، وهو في " الصحيح "، وحديث: " ما لم تتفرقا وبينكما شيء ".

(19 -[بيع السلعة قبل قبضها] :)

(وما اشتراه قبل قبضه) ؛ لحديث جابر عند مسلم، وغيره، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" إذا ابتعت طعاما؛ فلا تبعه حتى تستوفيه ".

وأخرج مسلم - أيضا - وغيره، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تستوفى.

وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا اشتريت شيئا؛ فلا تبعه حتى تقبضه "؛ وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي (?) .

وأخرج أبو داود (?) ، والدارقطني، والحاكم، وابن حبان - وصححاه - من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015