وفي " الصحيحين " من حديث أنس نحوه.
قال مالك:
" الأمر عندنا في بيع البطيخ، والقثاء، والخربز (?) ، والخربز: أن بيعه - إذا بدا صلاحه - حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك.
وليس في ذلك وقت مؤقت، وذلك أن وقته معروف، وربما دخلته العاهة، فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا؛ كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه ".
(والمحاقلة) : بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم.
قال مالك: المحاقلة كراء الأرض بالحنطة.
وقال في " المسوى ":
" المحاقلة: بيع الزرع بعد اشتداد الحب نقيا ".
(والمزابنة) : بيع ثمر النخل بأوساق من التمر.
وقال مالك: