قال في " المسوى ":

" اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه ".

(3 -[بيع الدم] :)

(والدم (?)) ؛ لحديث أبي جحيفة في " الصحيحين "، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم.

4 - ( [عسب الفحل] :)

(وعسب الفحل) : وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:

لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل.

ومثله في " صحيح مسلم " من حديث جابر.

وفي الباب أحاديث.

ورخص (?) في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في " الحجة البالغة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015