خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقاً لكل واحد منهما قبل الاجتماع (?) .

قال في " حجة الله البالغة " (?) : وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه الملة بادي الرأي، نعم؛ إزالة الخبث به محتمل، بل هو الراجح (?) .

وقد أطال القوم في فروع موت الحيوان في البئر، والعشر في العشر (?) ، والماء الجاري، وليس في كل ذلك حديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] البتة {

وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي (?) ، وعلي بن أبي طالب - رضي الله تعالى - عنه في الفأرة (?) ، والنخعي والشعبي في نحو السِّنَّور (?) ، فليست مما يشهد له المحدثون بالصحة، ولا مما اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى.

وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطييباً للقلوب وتنظيفاً للماء، لا من جهة الوجوب الشرعي، كما ذُكر في كتب المالكية (?) ، ودون نفي هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015