وفي " الصحيحين " وغيرهما (?) من حديث عائشة، قالت: لما دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال: " من هذا؟ " قلت: أخي من الرضاعة، قال: " يا عائشة {انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة ".
(ويحرم به ما يحرم بالنسب) ، قد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه - من (كتاب النكاح) -؛ من أم، وأخت، وغيرهما.
(ويقبل قول المرضعة) ؛ لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما (?) ، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، فقال: " وكيف [وقد قيل؟} ] (?) وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ {"، فنهاه.
وفي لفظ: " دعها عنك "، وهو في " الصحيح ".
وفي لفظ آخر: " كيف وقد قيل؟} "، ففارقها عقبة.