- قال: " المتلاعنان إذا تفرقا؛ لا يجتمعان أبدا ".
وأخرج نحوه عنه أبو داود.
وفي " الصحيحين " وغيرهما: أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (?) .
(ويلحق الولد بأمه (?) فقط، ومن رماها به فهو قاذف) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين.
أخرجه أحمد، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وبقية رجاله ثقات.
ويؤيد هذا الحديث: الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش هنا -، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف.
والملاعنة داخلة في المحصنات؛ [ما] (?) لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، وهكذا من قذف ولدها؛ فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف.