وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود؛ لقوله - تعالى -: {ثم يعودون لما قالوا} ، واختلف أهل العلم؛ هل العلة في وجوبها؛ العود أو الظهار؟ واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء فقط أم هو مع مقدماته؟

فذهب الجمهور إلى الثاني؛ لقوله - تعالى -: {من قبل أن يتماسا} ، وذهب البعض إلى الأول؛ قالوا: لأن المسيس كناية عن الجماع (?) .

واختلفوا في العود ما هو؟

فقال قتادة، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأصحابه: إنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار؛ لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل؛ سواء فعل أم لا.

وقال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015