وأما عدم وقوع طلاق المكره؛ فدليله حديث: " لا طلاق في إغلاق "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم - وصححه - من حديث عائشة، وضعفه أبو حاتم (?) بمحمد بن عبيد الله بن أبي صالح.
ورُد عليه بأنه قد أخرجه البيهقي من طريق غيره.
والإغلاق عند علماء اللغة: الإكراه؛ كما في " النهاية " وغيرها (?) .